[ شروط وجوب الزكاة ]
الأوّل : البلوغ ،
فلا تجب على غير البالغ في تمام الحول - فيما يعتبر فيه الحول - [ 1 ] .
شرح
في أموال الأغنياء بشكل عام أو في المحاصيل الزراعية والذي حدّدت الشريعة ما هو الواجب منه بشكل قطعي الزامي في خصوص الزكاة ، ويبقى أصل ثبوته ولو مستحباً على حاله ، وهذا كلّه واضح .
[ 1 ] هذه شروط زكاة الأموال ، وستأتي شروط زكاة الفطرة مستقلّاً .
وكان ينبغي جعل الشرط الأوّل أن يكون المال ملكاً خاصاً ، فلا زكاة في الأموال العامّة ، والمراد بالملك الخاص ما يملكه شخص حقيقي أو شخصية حقوقية يملكها الأشخاص الحقيقيون كالشركات ، والدليل عليه مضافاً إلى قصور أدلّة تشريع الزكاة من التكليف أو الوضع المتعلّق بأموال المكلّفين وظاهره الأشخاص الحقيقيين ما في الروايات من التصريح بأنّ الزكاة جعل في أموال الأغنياء للفقراء ، وما في مرسلة حمّاد المعروفة في الخمس من عدم الزكاة في الخمس وفي مال الإمام ، والمراد به ما للإمام بما هو إمام « 1 » . فالبلوغ والعقل والحرّية وغيرها شروط بعد فرض شرطية الملك الخاص .
والبحث حول شرطية البلوغ في تعلّق الزكاة يقع ضمن جهات :
1 - شرطيّته في زكاة النقدين .
2 - شرطيّته في زكاة الغلات والمواشي .
3 - شرطيّته في تمام الحول .
4 - شرطيّته في مال التجارة .
هامش
( 1 ) - راجع : وسائل الشيعة باب 1 من أبواب قسمة الخمس .