[ مسألة 10 : إذا آجر دابة لحمل متاع فعثرت وتلف أو نقص لا ضمان على صاحبها ]
[ مسألة 10 ] : إذا آجر دابة لحمل متاع فعثرت وتلف أو نقص لا ضمان على صاحبها إلّاإذا كان هو السبب بنخس أو ضرب [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] هذا هو مقتضى القاعدة ، حيث لا يستند الاتلاف إلى صاحب الدابة إذا لم يكن منه تقصير .
إلّاانّه قد يقال : انّ مقتضى النص الخاص خلاف ذلك . فقد ورد في معتبرة السكوني عن جعفر عليه السلام عن أبيه عليه السلام عن علي عليه السلام انّه قال : « إذا استبرك البعير بحمله فقد ضمن صاحبه » « 1 » .
وفي رواية الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « قال : إذا استقل البعير أو الدابة فصاحبها ضامن إلى أن تبلغ الموضع » « 2 » .
واستبرك البعير : استناخ وهو أن يلصق صدره بالأرض . إلّاأنّ الموجود في نسخ التهذيب التي بأيدينا اليوم « استقل البعير » في رواية السكوني أيضاً « 3 » .
والانصاف : انّ الروايتين أجنبيتان عن فرض الماتن ، لأنّ المنظور فيهما ما إذا ذهب البعير بالمتاع وأتلفه فإنّ صاحب الدابة يكون ضامناً لا محالة ، لأنّه متعهد بايصال المتاع بدابة أليفة لا تستقل بحملها والضمان في ذلك يكون على القاعدة ، لأنّه الذي حمل المتاع على مثل هذه الدابة ، وأين هذا من عثور الدابة اتفاقاً . بل الروايتان لا تشملان موارد الاستقلال أو الاستبراك من جهة ضرب شخص لها أو حصول برق اتفاقاً ، فإنّ ذلك أيضاً خارج عن الاستناد إلى المالك وإنّما يستند إلى الضارب أو يكون من التلف .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، باب 30 من أحكام الإجارة ، حديث 9 .
( 2 ) - وسائل الشيعة ، باب 13 من موجبات الضمان ، حديث 8 .
( 3 ) - التهذيب ، ج 10 ، ص 224 .