تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الإجارة — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
وكذا الكلام في الاستئجار لبعض الزيارات المأثورة أو غيرها . وكذا في الاستئجار لكتابة كتاب أو قرآن أو دعاء أو نحوها لا يضرّ في استحقاق الأجرة اسقاط كلمة أو حرف أو كتابتهما غلطاً [ 1 ] .

[ التاسعة عشرة : لا يجوز في الاستئجار للحج البلدي أن يستأجر شخصاً من بلد الميت إلى النجف ، وشخصاً آخر من النجف إلى مكة أو الميقات ]

التاسعة عشرة : لا يجوز في الاستئجار للحج البلدي أن يستأجر شخصاً من بلد الميت إلى النجف ، وشخصاً آخر من النجف إلى مكة أو الميقات ، وشخصاً آخر منها إلى مكة ، إذ اللازم أن يكون قصد المؤجر من البلد الحج والمفروض انّ مقصده النجف مثلًا ، وهكذا ، فما أتى به من السير ليس مقدمة للحج [ 2 ] . وهو نظير أن يستأجر شخصاً لعمرة التمتع وشخصاً آخر للحج ، ومعلوم انّه مشكل [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] مع فرض الاعتناء والاهتمام المتعارف ، ومنه التدارك مع الالتفات إلى الخطأ . [ 2 ] هذا هو الصحيح ، إذ ليس ما جاء به الآخر مقدمة للحج أصلًا ، لا موصلة ولا غير موصلة ، نعم لو كان وجوبها نفسياً ولم يكن ارتباطياً لزم ذلك ولكنه ليس كذلك . [ 3 ] الاشكال فيه أهون ، لأنّ كلًا منهما عمل مستقل تام في نفسه لولا دليل الارتباط والاشتباك بينهما . وقد ثبت جواز التفكيك بينهما لمن ينوب عن أبويه ، حيث يأتي بأحدهما عن أبيه وبالآخر عن امّه ، ولكنه تعبد خاص يقتصر فيه على مورده .