تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الإجارة — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
بل اللازم على القائل بكفايته أن يقول بكفاية استئجار شخص للركعة الأولى من الصلاة وشخص آخر للثانية ، وهكذا ، يتمم [ 1 ] .

[ متمّم العشرين : إذا استؤجر للصلاة عن الميت فصلّى ونقص من صلاته بعض الواجبات غير الركنية سهواً ]

متمّم العشرين : إذا استؤجر للصلاة عن الميت فصلّى ونقص من صلاته بعض الواجبات غير الركنية سهواً ، فإن لم يكن زائداً على القدر المتعارف الذي قد يتفق أمكن أن يقال لا ينقص من اجرته شيء ، وإن كان الناقص من الواجبات والمستحبات المتعارفة أزيد من المقدار المتعارف ، ينقص من الأجرة بمقداره [ 2 ] ، إلّاأن يكون المستأجر عليه الصلاة الصحيحة المبرئة للذمة [ 3 ] . ونظير ذلك إذا استؤجر للحج فمات بعد الاحرام ودخول الحرم ، حيث انّ ذمة الميت تبرأ بذلك ، فإن كان المستأجر عليه ما يبرئ الذمة استحق تمام الأجرة ، وإلّا فتوزع ويسترد ما يقابل به بقية الأعمال .
شرح
[ 1 ] التمثيل في غير محله ، لمكان الارتباطية الموجبة لبطلان الركعة الواحدة المفصولة مطلقاً كما هو واضح بخلاف المقام . [ 2 ] هذا إذا لم يكن بنحو الاشتراط الضمني ، وإلّا كان فيه الخيار لا التقسيط . [ 3 ] فلا ينقص لتحقق المستأجر عليه ، إلّاانّه مع ذلك لا يجوز له الانقاص للمستحبات المتعارفة عمداً ، لانصراف الإجارة إلى التقيد بها مع الالتفات وعدم الغفلة بنحو القيدية أو الشرطية لا الجزئية . والحمد للَّه‌أوّلًا وآخراً
كتاب الإجارة — صفحة 403 | السيد محمود الهاشمي الشاهرودي