تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الإجارة — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
وكذا إن لم يقصد التبرع عن أحدهما ، ولا يستحق على المالك اجرة ، لأنّه لم يكن مأذوناً من قبله ، وإن كان قاصداً لها ، أو معتقداً انّ المالك أمره بذلك [ 1 ] .

[ العاشرة : إذا آجره ليوصل مكتوبه إلى بلد كذا إلى زيد مثلًا ]

العاشرة : إذا آجره ليوصل مكتوبه إلى بلد كذا إلى زيد مثلًا ، في مدة معينة ، فحصل مانع في أثناء الطريق أو بعد الوصول إلى البلد ، فإن كان المستأجر عليه الايصال ، وكان طي المسافة مقدمة ، لم يستحق شيئاً . وإن كان المستأجر عليه مجموع السير والايصال ، استحق بالنسبة [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] تقدم في بعض المسائل السابقة الاشكال في عدم الاستحقاق في صورة الخطأ واعتقاد الأمر . [ 2 ] أييكون السير وطي المسافة متعلقاً للإجارة أيضاً ، ولكن لا وحده بل بشرط الانضمام إلى الأجزاء الأخرى . وهذا بخلاف الصورة الأولى التي يكون متعلق الإجارة النتيجة المترتبة ، وهي ايصال المكتوب بأيّة مقدمات حصلت . والحكم بانفساخ الإجارة فيما تبقى من الأجزاء في الصورة الثانية مبني على القول بانفساخ الإجارة مع عدم اتيان الأجير بالعمل ، أو كون المانع موجوداً واقعاً من أوّل الأمر فيكشف عن البطلان ، وإلّا بأن كان بتفويت وتأخير منه مع القدرة عليه لولا ذلك من أوّل الأمر ، وقلنا بعدم الانفساخ ، كان الثابت خيار الفسخ واسترداد المسمّى ، أو ضمان قيمة ما تبقى من العمل . كما انّه على الانفساخ يثبت خيار تبعض الصفقة بالنسبة لما أتى من الأجزاء إذا قلنا به في أمثال المقام ، وقد تقدم ذلك مفصلًا .
كتاب الإجارة — صفحة 380 | السيد محمود الهاشمي الشاهرودي