ولو أنفق من نفسه أو أنفقه متبرع يستحق مطالبة عوضها على الأوّل بل وكذا على الثاني لأنّ الانصراف بمنزلة الشرط [ 1 ] .
شرح
العقد ، وإلّا فلا موجب لاشتراط التعيين كما هو واضح . ولعلّ مقصوده انّه لابدّ من تعيينها كمّاً وكيفاً لكي يجب على المستأجر وإلّا لم يجب عليه إلّاالقدر المتيقن .
[ 1 ] هذا مبني على أحد وجهين
: الأوّل : أن يكون الشرط مستلزماً للحق ، فيملك على المشروط عليه الانفاق ، فإذا لم ينفق كان ضامناً لقيمته .
الثاني : أن يكون فحوى شرط الانفاق شرط حق النفقة بنحو شرط النتيجة ، بمعنى ملك النفقة عليه لا اعطائه وتمليكه النفقة ، ولو في مثل شروط من هذا القبيل أي شرط المال .
وأمّا إذا لم يرجع الشرط إلى أحد هذين الوجهين فلا موجب لاستحقاق العوض ، وإنّما غايته ثبوت خيار الفسخ للأجير إذا تخلّف المستأجر عن الانفاق خارجاً .