. . . . . . . . . .
شرح
بمالك العمل أيالمستأجر ، بل تكون مقدمات لوجود العامل أو قدرته على العمل ، فتكون على الأجير ومربوطاً به ما لم يكن اشتراط أو عادة أو تعارف يقتضي انصراف العقد إليه .
وأمّا ما ورد في رواية سليمان سالم « قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل استأجر رجلًا بنفقة ودراهم مسمّاة على أن يبعثه إلى أرض ، فلما أن قدم أقبل رجل من أصحابه يدعوه إلى منزله الشهر والشهرين فيصيب عنده ما يغنيه عن نفقة المستأجر ، فنظر الأجير إلى ما كان ينفق عليه في الشهر إذا هو لم يدعه فكافأه به الذي يدعوه فمن مال من تلك المكافأة ؟ أمن مال الأجير أو من مال المستأجر ؟ قال : إن كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله ، وإلّا فهو على الأجير . وعن رجل استأجر رجلًا بنفقة مسمّاة ولم يفسر شيئاً على أن يبعثه إلى أرض أخرى فما كان من مؤونة الأجير من غسل الثياب والحمام فعلى من ؟ قال :
على المستأجر » « 1 » .
فهي لا تدل على خلاف القاعدة ، إذ المفروض فيها انّ النفقة قد جعلت في العقد على المستأجر ، وإنّما السؤال فيها عن شمولها لمثل اجرة الحمام وغسل الثياب أو المكافأة إذا أنفق عليه الغير ، فالرواية ليس فيها ما يخالف القاعدة ، على انّ سليمان بن سالم ممن لم يثبت توثيقه .
ثمّ انّ ما ذكره السيد الماتن قدس سره من لزوم تعيّنها كمّاً وكيفاً إذا كان قد اشترط كونها على المستأجر يبتني على القول بأنّ الجهالة في الشرط توجب غررية
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، باب 10 من أحكام الإجارة ، حديث 1 .