تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الإجارة — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
. . . . . . . . . .
شرح
الشرط في صحته بنسبة أكبر - لو فرض ثبوت هذه الشرطية في المزارعة كالإجارة - اشتراط العمل للمزارعين واعانتهم على انتاج المحصول الزراعي ، فالتعبير المذكور في الرواية منسجم مع إرادة شرطية العمل في الاسترباح بعقد المزارعة . الوجه الثاني : أن يقال : بأنّ خبر الهاشمي وارد في خصوص ما إذا كان قد أخذ الأرض من السلطان بالإجارة لا بالمزارعة بقرينة قوله - بدراهم مسمّاة أو بطعام مسمّى - ثمّ أعطاها مزارعة فاشترط في ذلك العمل . وأمّا الطائفة الرابعة فهي تدل على عدم اشتراط العمل واحداث حدث في الأرض فيما إذا كان كلا العقدين مزارعة واشتراطه إذا كان كلاهما إجارة ، فالفرضية المذكورة في خبر الهاشمي غير متعرض إليها في الطائفة الرابعة . وأمّا الطائفة الثالثة فلو فرض اطلاق الفضل والاسترباح فيها لذلك أمكن تقييدها واخراج هذه الصورة منها والحاقها بالاجارتين ، فيثبت الحاق خصوص هذه الصورة بالاجارتين . وفيه : أوّلًا - انّ روايات الطائفة الرابعة لاشتمالها على التعليل بقوله عليه السلام « لأنّ هذا - أيالاجارة - مضمون وذاك - أيالمزارعة - غير مضمون » تدل على انّ ملاك الحكم وعلّته كون الفضل مضموناً ، فكلما لم يكن مضموناً سواءً كان ضمن مزارعتين أو إجارة ومزارعة لم يكن به بأس ، فالتعارض مستحكم . وثانياً - توجد معتبرة أخرى لنفس الراوي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « قال : لا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم وتزارع الناس على الثلث والربع وأقل وأكثر