تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الإجارة — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
. . . . . . . . . .
شرح
البطلان . وثانياً - لو تنزلنا عن ذلك فالكراهة لا اشكال في أنها ليست ظاهرة في المعنى الاصطلاحي الفقهي حتى لو سلّم عدم ظهورها في البطلان فيكون بمعنى الجامع الأعم من الكراهة والبطلان ، فلا تصلح للقرينة على الروايات الظاهرة في البطلان ، بل الأمر على العكس فتلك تكون قرينة على إرادة البطلان من الكراهة الواردة في رواية الرحى خصوصاً مع ما عرفت من صراحة جملة منها في ذلك بحيث لا يمكن حملها على التنزه والكراهة حيث عبّر فيها بعدم الجواز أو بأنّ فضل الأجير والحانوت حرام . الجهة الثالثة : انّ صريح الطائفة الرابعة وكذلك الطائفة الثالثة انّه يجوز الاسترباح بالأرض من خلال عقد المزارعة ، بأن يتقبلها بشيء ثمّ يقبلها بنسبة أخرى ، فيربح ويكون له فضل بعد ذلك . وهذا منافٍ لما ورد في الطائفة الخامسة أعني موثقة إسماعيل بن الفضل الهاشمي حيث ورد فيها سؤالان ، والثاني منهما وإن كان ظاهراً في إجارة الأرض بأكثر مما استأجرها أو قابل للحمل على ذلك إلّاانّ الأوّل منهما صريح في المزارعة والمقاسمة بالنصف وقد حكم فيه الإمام عليه السلام بأنّه له ذلك إذا كان قد عمل فيها عملًا أو حفر نهراً الدال بمفهومه على عدم جواز ذلك إذا لم يحدث فيها حدثاً . والحاصل : هذه الموثقة تكون معارضة مع الروايات المفصلة في الأرض بين الإجارة الاصطلاحية والمزارعة ، حيث تشترط فيهما معاً احداث حدث . ويمكن أن يعالج هذا التعارض بأحد وجوه :
كتاب الإجارة — صفحة 134 | السيد محمود الهاشمي الشاهرودي