تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الإجارة — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
. . . . . . . . . .
شرح
الرجل يطلب ( مني ) بيع الحرير وليس عندي منه شيء فيقاولني عليه وأقاوله في الربح والأجل حتى نجتمع على شيء . ثم أذهب فاشتري له الحرير فادعوه اليه ، فقال : « أرأيت انْ وجد بيعاً هو أحب اليه ممّا عندك أيستطيع انْ ينصرف اليه ويدعك أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف إليه وتدعه ؟ » قلت : نعم ، قال : « فلا بأس » « 1 » . وصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام « قال : سألته عن رجل أتاه رجل فقال : ابتع لي متاعاً لعلّي اشتريه منك بنقد أو نسية ، فابتاعه الرجل من اجله ، قال : ليس به بأس إنّما يشتريه منه بعد ما يملكه » « 2 » . وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج « قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن العينة فقلت : يأتيني الرجل فيقول : اشتر المتاع واربح فيه كذا وكذا فاراوضه على الشيء من الربح فنتراض به ، ثم انطلق فأشتري المتاع من اجله لولا مكانه لم أرده ، ثم آتيه به فأبيعه ، فقال : ما أرى بهذا بأساً لو هلك منه المتاع قبل انْ تبيعه ايّاه كان من مالك ، وهذا عليك بالخيار انْ شاء اشتراه منك بعد ماتأتيه ، وان شاء ردّه فلست أرى به بأساً » « 3 » . ورواية يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج « قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام الرجل يجيء فيقول : اشتر هذا الثوب ، وأربحك كذا وكذا ، قال : أليس انشاء ترك ، وان شاء أخذ ؟ قلت : بلى قال : لا بأس به إنّما يحلّ الكلام ، ويحرم الكلام » « 4 » . حيث يقال : انَّ مفادهما عدم صحة الالزام والالتزام بالبيع في المستقبل ،
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 12 : 377 ، ب 8 من أحكام العقود ، ح 7 . ( 2 ) - المصدر السابق : ح 8 ، 9 ، 4 . ( 3 ) - المصدر السابق : ح 8 ، 9 ، 4 . ( 4 ) - المصدر السابق : ح 8 ، 9 ، 4 .