تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الإجارة — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
ولو تلفت مع ضمانه أو اتلفه وجب عليه قيمته مع وصف المخيطية لا قيمته قبلها وله الأجرة المسماة بخلافه على القول الآخر فإنه لا يستحق الأجرة وعليه قيمته غير مخيط [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] هذا غير تام في الاتلاف جزماً ، لما تقدم من انَّ اتلاف المبيع أو المعوض قبل القبض لا يوجب انفساخ الإجارة ، بل يضمنه المتلف للمستأجر غاية الأمر يكون للمستأجر خيار الفسخ ايضاً من جهة تعذر التسليم ، ولو فسخ كان له استيفاء قيمة الثوب غير مخيط من الأجير وكان عليه أجرة المثل للأجير كما في سائر موارد فسخ الإجارة بعد العمل . وقد تقدم كل هذا في تعليقة الميرزا قدس سره المتقدمة . وامّا التلف المضمون ، فإن كان من جهة التفريط فهو كالاتلاف من هذه الناحية ، وان كان من جهة شرط الضمان فإن كان الشرط ضمان قيمة الثوب غير مخيط كان التلف موجباً للانفساخ فلا ضمان لقيمة العمل ، ويضمن قيمة غير المخيط بحكم الشرط ، وإن كان الشرط ضمان قيمة الثوب مخيطاً كان هذا الشرط مرجعه إلى التوكيل في القبض واستيفاء العمل من قبل المستأجر أو اسقاط حقّ التسليم وإرادة نفس صدور الخياطة ، فلا تنفسخ الإجارة كما لا خيار للمستأجر .