[ مسألة 6 : إذا تلف بعض العين المستأجرة تبطل بنسبته ]
[ مسألة 6 ] : إذا تلف بعض العين المستأجرة تبطل بنسبته ويجيء خيار تبعض الصفقة [ 1 ] .
شرح
وامّا ما ذكره في ذيل المسألة من عطف بطلان الإجارة في بعض المدة لتلف العين أو غيره على صورة الفسخ بحيث يرجع تمام المسمى فغير سديد كما ذكره ، لانَّ تلف بعض العوض ونحوه لا يوجب بطلان العقد والقرار بمعنى انهدام أصل الالتزام المعاملي ، بل يعني عدم امكان ترتب الأثر بلحاظ بعض متعلق القرار ، لفقدان المحل أو كونه ملكاً للغير مثلًا فيبقى مؤثراً بلحاظ الباقي ، لأنّه بلحاظ الأثر وهو الملكية قد عرفت صحة الانحلال بلحاظ اجزاء المعوض على القاعدة غاية الأمر قد يكون هناك خيار تبعض الصفقة كما أشير اليه في المسألة السابقة .
كما انّه في هذه المسألة أيضاً إذا فسخ المستأجر وكان أثره الانفساخ بلحاظ ما بقي من المدة لا ما مضى - فتوى المشهور - كان للمؤجر خيار تبعض الصفقة أيضاً خصوصاً إذا كان يتضرر من ذلك .
[ 1 ] على القاعدة ، وما ذكرناه سابقاً من النكتة لعدم خيار تبعض الصفقة بالنسبة لما سبق من المدة فيما إذا كان التلف للعين في بعض المدة لا يجري هنا كما هو واضح .
ثمّ انّ من يختار في المسألة السابقة عدم انفساخ الإجارة حتى بالتلف وإنّما بابه باب تعذر تسليم المنفعة فيكون له الخيار - كما هو ظاهر بعض المعلقين على العروة « 1 » - يقول به في المقام أيضاً .
هامش
( 1 ) - العروة الوثقى مع تعليقات الأعلام ج 5 ص 43 ( ط - مؤسسة النشر لجماعة المدرسين ) .