[ مسألة 7 : إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيباً سابقاً على العقد وكان جاهلًا به ]
[ مسألة 7 ] : إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيباً سابقاً على العقد وكان جاهلًا به فإن كان مما تنقص به المنفعة فلا اشكال في ثبوت الخيار له بين الفسخ والابقاء . والظاهر عدم جواز مطالبته الأرش فله الفسخ أو الرضا بها مجاناً . نعم لو كان العيب مثل خراب بعض بيوت الدار فالظاهر تقسيط الأجرة لأنه يكون من قبيل تبعيض الصفقة . ولو كان العيب مما لا تنقص معه المنفعة كما إذا تبين كون الدابة مقطوعة الأذن أو الذنب فربما يشكل في ثبوت الخيار معه ، لكن الأقوى ثبوته إذا كان مما يختلف به الرغبات وتتفاوت به الأجرة [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] يقع البحث في هذه المسألة من جهات عديدة
: الجهة الأولى :
في ثبوت خيار العيب إذا ظهر في العين المستأجرة عيباً ، وفي بيان الضابط في ذلك . والمشهور ذلك ، بل لعله مجمع عليه . والدليل على هذا الخيار اما الاجماعات والاخبار الخاصة الواردة في البيع أو قاعدة لا ضرر أو تخلف وصف الصحة والتمامية المشروط ضمناً وارتكازاً في المعاوضات .
والأول موقوف على حصول الجزم من الاجماع بالحكم الشرعي وقول المعصوم عليه السلام وهو مشكل ، كما انَّ الروايات واردة في البيع ، والتعدي منه إلى الإجارة بحاجة إلى دليل .
ودعوى : صدق المبادلة والمعاوضة بلحاظ المنفعة ، فلو صدق العيب عليها كان مشمولًا لتلك الروايات .
مدفوعة : أولًا : بعدم صدق مفهوم العيب الّا بلحاظ العين لا المنفعة ، فإنها تتصف بالقلة والنقصان لا بالمعيبية .