تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الإجارة — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
. . . . . . . . . .
شرح
معاً كل بملاكه وإن كان ضمان الخدمة يستقر على المعتق في النهاية ، بل لو أنفق عليه المولى بلا رضاه باطناً كان ضامناً له ذلك لأنّه كالغصب . نعم هذا البيان لا يعني أنّ على المولى ان ينفق عليه من ماله إذ لا حقّ للمعتق عليه ، بل لو أمكنه ان يجبره على التكسب لنفسه في صورة عدم المنافاة ، أو ان ينفق عليه من بيت المال على أساس كونه مصرفاً له اما بعنوان انه في الرقاب - وهو الوجه الخامس - واما بعنوان كونه فقيراً ، ولو على تقدير عدم تمكنه من الجمع بين الخدمة والتكسب لنفسه - وهو الوجه الثاني - جاز له ذلك ، وامّا لو لم يمكن كل ذلك وجب على المولى ان يصرف عليه من باب الوفاء بالإجارة لا من باب كون العبد عيالًا تجب عليه نفقته . وهذا بخلاف البيان الأول ، فانَّ ظاهر الرواية انَّ نفقة العبد المعتق حق له على المولى أو المعتق وضعاً أي على حد حق الانفاق لمن تجب نفقته على المكلف . بل لو تم البيان الأول لم يجز الصرف عليه من بيت المال ما دام ينفق عليه مولاه السابق أو يمكن اجباره على الانفاق عليه ، لعدم صدق الفقير عليه عندئذٍ جزماً ، بخلاف البيان الثاني لو لم يتم الأول ، فإنه قد يقال بامكان الصرف عليه من بيت المال لكونه فقيراً ، فانَّ الوجوب التكليفي على المولى بأنْ يسلم منفعة العبد وعمله للمستأجر من باب الوفاء بالعقد لا يلازم أن تكون نفقته حقّاً للمعتق على مولاه السابق وضعاً لكي يخرج عن كونه فقيراً ، وإنّما وجوب الوفاء حق للمستأجر على الموجر بلحاظ العقد الحاصل بينهما وهذا واضح ، فإذا فرض صدق الفقير عليه - وهذا ما سنبحثه - أمكن للمولى انْ ينفق عليه من بيت المال إذا تمكن أو من عامة المسلمين كفاية .