. . . . . . . . . .
شرح
اللّهم إلّاأن يقال : بأنّ ظاهر الذيل كون ذلك داخلًا في الشرط لا أنّه حكم شرعي على المولى ، فالرواية أجنبية عن محلّ البحث .
وفي معتبرة ابن محبوب عن الرضا عليه السلام « من اعتق مملوكاً لا حيلة له عليه انْ يعوله حتى يستغني عنه وكذلك كان أمير المؤمنين عليه السلام يفعل إذا أعتق الصغار ومن لا حيلة له » « 1 » .
إلّاانّه يختص بصورة عدم الحيلة له الذي يعني عدم التمكن من الانفاق على نفسه بالتكسب كالصغير والعاجز ، كما أنه ظاهر في انَّ الذي اعتقه يجب عليه الانفاق عليه لا المولى السابق .
الثاني : وهو يثبت مدّعى الماتن قدس سره في الجملة أيفي صورة عدم التمكن والمنافاة ويتألف من مقدمتين :
أولاهما : انَّ المخاطب بوجوب الوفاء بالإجارة ليس هو الأجير - وهو العبد المعتق في المقام - بل المولى ، لأنه طرف الالتزام في عقد الإجارة ، واما الأجير وهو العبد المعتق فوجوب العمل عليه من باب انَّ عمله الخارجي أو الذمي مملوك للغير فيجب عليه تسليمه إليه وعدم تفويته عليه ، نظير ما إذا كان عنده مال للغير ، فليس هو مخاطباً بالوفاء بالعقد وان وجب عليه العمل ، وبين الوجوبين فرق واضح .
ويترتب على ذلك أنّ وجوب التسليم وعدم تفويت مال المستأجر عليه إنّما يكون في صورة امكان ذلك على العبد المعتق امّا إذا كان ذلك غير مقدور له
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، باب 14 من كتاب العتق ، حديث 1 .