تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الإجارة — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤

[ مسألة 1 : يجوز بيع العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة ]

[ مسألة 1 ] : يجوز بيع العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة ولا تنفسخ الإجارة به فتنتقل إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدة الإجارة . نعم للمشتري مع جهله بالإجارة خيار فسخ البيع لأنَّ نقص المنفعة عيب ولكن ليس كساير العيوب مما يكون المشتري معه مخيراً بين الرد والأرش فليس له ان لا يفسخ ويطالب بالأرش فانَّ العيب الموجب للأرش ما كان نقصاً في الشيء في حد نفسه مثل العمى والعرج وكونه مقطوع اليد أو نحو ذلك لا مثل المقام الذي العين في حد نفسها لا عيب فيها . وامّا لو علم المشتري انها مستأجرة ومع ذلك اقدم على الشراء فليس له الفسخ ايضاً ، نعم لو اعتقد كون مدة الإجارة كذا مقداراً فبان انها أزيد له الخيار ايضاً [ 1 ] .
شرح
وكلاهما مستلزم لتلف جزء من المعوّض » . إلّاأنّ هذا الاشكال غير متجه لامكان أن يكون التعاطي قبل زمان شروع المنفعة المعوّض كما إذا أعطاه العين ليعمل فيها في قبال الأجرة أو لينتفع بها كالسكنى في الدار من اليوم القادم . على أنّ التلف في المقام لبعض المعوض لا لتمامه فلابدّ من القول بكفايته في لزوم المعاطاة . [ 1 ] امّا جواز بيع العين المستأجرة قبل تمام المدة فهو ثابت على مقتضى القاعدة وبالروايات الخاصة . امّا القاعدة ، فباعتبار انّه لا تنافي بينهما بعد ان كان مضمون الإجارة تمليك المنفعة مدة بعوض ومضمون البيع تمليك الرقبة بالعوض ، وهما موضوعان ومالان ، فلا تنافي بينهما بالذات ، كما لا تنافي بينهما بالعرض وبلحاظ تبعية المنافع