تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الإجارة — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
. . . . . . . . . .
شرح
الخاصة إنّما يتجه إذا لم يكن الشرط المذكور وإلّا لم يكن متعلقها الحصة الخاصة بل المجموع مع تقسيط الأجرة عليهما بالنحو المذكور في الشرط ، فيكون مقتضى عموم « المؤمنون عند شروطهم » نفوذ ذلك . وثانياً : لو فرضنا التصريح بأنّ مقصود المتعاقدين وحدة المطلوب فسوف يكون الاشتراط المذكور عندئذٍ شرطاً منافياً مع مقتضى العقد في الفرض الذي لم يذكره الماتن ، بخلاف الفرض الذي ذكره - ولعلّه لهذا لم يذكر ذلك الفرض واقتصر على الفرض الآخر - . والوجه في ذلك انّه على فرض كون متعلق الإجارة ذات الايصال في قبال تمام الأجرة بنحو وحدة المطلوب فاشتراط تبدل الأجرة ونقصانها خلاف مقتضى العقد كما تقدم . وأمّا على فرض كون الإجارة على الايصال في ذلك الوقت بنحو التقييد لا يكون مرجع الاشتراط المذكور منافياً مع العقد ، إذ يكون العقد صحيحاً في فرض تحقق متعلقه بلا منافاة مع الشرط فلا تهافت ، نعم على تقدير عدم تحقق العمل المقيد المستأجر عليه من دون الشرط كان لا يستحق الأجير شيئاً لبطلان الإجارة كما هو المشهور ، أو كان يستحق المسمّى ولكن يضمن للمؤجر أجرة المثل مع حق الفسخ له - كما على القول الآخر - إلّاأنّ هذا الشرط سوف لا يكون على كلا القولين والمبنائين مناقضاً للعقد بل مؤكّداً لوقوع الحصة المقيدة من الايصال مع تعيين حق للأجير على تقدير الايصال في غير ذلك الوقت ، فلا يذهب عليه عمله - وهو أصل الايصال - هدراً ، بل قد تقدم انّ هذا يمكن الحكم به على القاعدة وإن لم يقل به الأصحاب . إلّاانّه لا اشكال في امكانه بالشرط فيكون مرجعه إلى