. . . . . . . . . .
شرح
فإذا أتلفها المالك أو غيره ولو باتلاف العين ضمن قيمتها بالاتلاف ، واما العمل في الخارج فليس قيامه بالفاعل كقيام المنفعة بالموضوع بل مع عدم الأداء لا وجود لذلك العمل من أوّل الأمر .
فالحاصل : المنفعة الاستقبالية الخارجية لها نحو ثبوت بقطع النظر عن الأداء والوفاء ، فيصدق فيه التفويت والاتلاف على مالكها ، بخلاف العمل الشخصي الخارجي فانّه لا يتصور العرف ثبوتاً له في الخارج مع قطع النظر عن الأداء ، فإذا لم يؤدّ الأجير العمل كان ذلك مساوقاً مع انتفاء المعوض ، وهو يوجب البطلان وانفساخ الإجارة قهراً .
الثاني : أنْ يدّعى وجود شرط ضمني في مورد الايجار على العمل الخارجي بانَّ الأجير إذا لم يودّ العمل لم يستحق الأجرة ، بمعنى انفساخ العقد على تقدير عدم الأداء ، لأنَّ الأجرة في قبال الأداء والعمل الخارجي لا في قبال العمل في الذمة ، فكأنَّ هذا يستبطن مثل هذه الشرطية .
وأمّا إذا أنكرنا رجوع إجارة الأعمال إلى باب التمليك للعمل بل مجرّد الالتزام بأداء العمل للمستأجر فما ذكره المشهور من القول بالانفساخ بترك العمل سواء كان كلياً في الذمة أو خارجياً هو الصحيح ، وهذا أحد الفروق بين المسلكين وسيأتي مزيد تفصيل لذلك في بعض المسائل القادمة .
الثالثة : أفاد المحقق الأصفهاني قدس سره بأنّه لا وجه للقول بالخيار للمستأجر على القول بصحة العقد بناءً على التقييد ، لانَّ الخيار في موارد تعذر التسليم إنّما هو لجبر ضرر الصبر إلى أن يتيسر ، وهذا لا موضوع له بعد فرض امتناع حصول العمل بعد فوات وقته ، وقد أفاد في هذا الصدد البيان التالي :