فصل في الاستحاضة
دم الاستحاضة من الأحداث الموجبة للوضوء والغسل * إذا خرج إلى خارج الفرج ولو بمقدار رأس إبرة . ويستمرّ حدثها ما دام في الباطن باقيا ، بل الأحوط إجراء أحكامها * *
شرح
( * ) أي بنحو القضيّة المهملة على ما يأتي من التفصيل إن شاء اللّه تعالى .
[ في ما إذا لم يخرج الدم إلى الظاهر ]
( * * ) قد مرّ في مبحث الحيض عدم إجراء أحكامه ، ولا فرق بين الدمين في ذلك . نعم ، يمكن أن يشكل في ما إذا كانت مسبوقة بدم الحيض وقد تمّ أيّام حيضها قطعا ، كما إذا كان بعد العشرة وكان الدم باقيا في الباطن ، من حيث قوّة احتمال صدق المستحاضة عليها ولو لم يخرج الدم إلى الظاهر ، بل لا يبعد الحكم بذلك بواسطة إطلاق بعض الروايات الواردة في باب الاستبراء ، كخبر سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : قلت له : المرأة ترى الطهر وترى الصفرة أو الشيء فلا تدري أطهرت أم لا ؟ قال عليه السّلام : « فإذا كان كذلك فلتقم - إلى أن قال : - فإن خرج دم فلم تطهر ، وان لم يخرج فقد طهرت » « 1 » بدعوى شمول إطلاقه لما بعد العشرة وشمول الطهر للطهر عن الاستحاضة -هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 309 ح 4 من ب 17 من أبواب الحيض .