وبعده فالأولى وضعه بنحو ما يوضع حين الصلاة عليه إلى حال الدفن بجعل رأسه إلى المغرب ورجله إلى المشرق * .
[ الثاني : تلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمّة الاثني عشر وسائر الاعتقادات الحقّة ]
الثاني : يستحبّ تلقينه الشهادتين ، والإقرار بالأئمّة الاثني عشر ، وسائر الاعتقادات الحقّة على وجه يفهم ، بل يستحبّ تكرارها إلى أن يموت ، ويناسب قراءة العديلة .
[ الثالث : تلقينه كلمات الفرج ]
الثالث : تلقينه كلمات الفرج ، وأيضا هذا الدعاء : « اللّهمّ اغفر لي الكثير من معاصيك ، واقبل منّي اليسير من طاعتك » ، وأيضا : « يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير ، اقبل منّي اليسير واعف عنّي الكثير ، إنّك أنت العفوّ الغفور » ، وأيضا : « اللّهمّ ارحمني فإنّك رحيم » .
[ الرابع : نقله إلى مصلّاه إذا عسر عليه النزع بشرط أن لا يوجب أذاه ]
الرابع : نقله إلى مصلّاه إذا عسر عليه النزع بشرط أن لا يوجب أذاه .
شرح
- طهر وضع كما يوضع في قبره » « 1 » .
لكنّ الأحوط هو مراعاة الكيفيّة المرعيّة في حال الاحتضار ، لصراحة ما تقدّم « 2 » من مصحّح سليمان بن خالد فيه ، واحتمال أن يكون المقصود بقوله : « كيف تيسّر » في الخبر هو العدول إلى الاعتراض إذا لم يمكن التوجيه بالوجه والقدم لمراعاة التقيّة .
ولعلّه في العدول عن التصريح بالتخيير إلى الأمر بالميسور إيماء إلى تضيّق التكليف ، فتأمّل .
( * ) إن كانت القبلة هي الجنوب فالملاك هو التوجيه بالبدن على النحو الّذي يوضع في القبر إلى القبلة .
ومنه يظهر إيراد آخر على إطلاق كلامه ، حيث إنّ ما تقدّم « 3 » من معتبر يعقوب -
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 491 ح 2 من ب 5 من أبواب غسل الميّت .
( 2 ) في ص 344 .
( 3 ) آنفا .