تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
شرح
أخذ صفوه وكان ذلك له » « 1 » . وفي صحيحة داود بن فرقد قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « قطائع الملوك كلها للإمام ، وليس للناس فيه شيء » « 2 » . وفي موثق إسحاق بن عمّار : « ما كان للملوك فهو للإمام » « 3 » . كما عن جماعة من المتقدّمين والمتأخرين . . .

المعادن

وربّما يفصّل بأنّ المعدن في الأرض التي من الأنفال للإمام عليه السّلام ، وأمّا الموجود في غيرها من أرض مملوكة للغير سواء كان شخصا أو عنوانا فلا يكون منها . . . ولا يبعد ذلك ؛ فإنّها مذكورة في موثق إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الأنفال ؟ فقال : « هي القرى التي خربت وانجلى أهلها فهي للّه وللرسول ، وما كان للملوك فهو للإمام ، وما كان من الأرض الخربة لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب وكلّ أرض لا ربّ لها والمعادن منها » « 4 » . وقد قيل إنّها في بعض النسخ « فيها » وعليه فالضمير يرجع إلى الأرض التي لا ربّ لها ، بل يحتمل ذلك حتّى بناء على النسخة الأخرى وإن كان لا يخلو عن تأمّل ، ولكن لا أثر عملي لهذا البحث ؛ حيث إنّ الظاهر تملّك من يتصدّى لإخراج
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 510 ، الباب الأوّل من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 525 - 526 ، الباب الأوّل من أبواب الأنفال ، الحديث 6 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 531 - 532 ، الباب الأوّل من أبواب الأنفال ، الحديث 20 . ( 4 ) المصدر السابق .