تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
شرح
ثمّ إنّه إذا كانت الآجام في أرض غير مملوكة فالأمر ظاهر وأمّا إذا كانت في أرض مملوكة للغير سواء كان مالكها شخصا أو أشخاصا أو عاما ، كما إذا استولى الماء على الأرض المملوكة فصارت أجمة فهل تدخل بذلك في ملك الإمام عليه السّلام أو تبقى على ملك مالكها ؟ فإن قلنا بأنّ ملك الآجام ورؤوس الجبال للأخذ بعموم موثقة إسحاق بن عمّار لم تدخل في ملكه عليه السّلام وإن قلنا بأنّهما بعنوانها ملك للإمام عليه السّلام في مقابل كلّ أرض ليس لها مالك فلا يبعد الالتزام بدخولها في ملكه عليه السّلام . نظير ما تقدّم من أنّ طروء الخراب على الأرض في يد من أحياها وعمّرها موجب لدخوله في عنوان الأنفال وتصير ملكا له عليه السّلام . اللّهم إلّا أن يقال إنّه إذا توقّف الانتفاع من الأرض ذات الأجمة على إزالتها تعدّ الأرض المزبورة خربة وقد تقدّم أنّ خروج الأرض التي لها مالك ولم يعرض عنها لا تدخل في ملك الإمام بمجرّد الخراب كما استظهرنا ذلك من صحيح سليمان بن خالد « 1 » ، فصيرورة الأرض من الآجام مع وجود المالك لها من قبيل الأرض الميتة التي طرأ الموت عليها في ملك مالكها .

صفايا الملوك

الظاهر عدم الخلاف في ذلك ويشهد له ما ورد في صحيحة ربعي بن عبد اللّه بن الجارود ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله إذا أتاه المغنم
هامش
( 1 ) المتقدّمة في الصفحة : 305 .