ولو تمكّن وعصى حتّى انقضى الحول فكذلك على الأحوط [ 1 ]
ولو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعدّدة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة ، وأمّا المقدار المتمّم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه إذا تمكّن من المسير [ 2 ] ، وإذا لم يتمكّن فكما سبق يجب إخراج خمسه .
( مسألة 71 ) : أداء الدين من المؤونة [ 3 ] إذا كان في عام حصول الربح أو كان سابقا ولكن لم يتمكّن من أدائه [ 4 ] إلى عام حصول الربح .
شرح
[ 1 ] بل على الأظهر فإنّ الإيجاب لا يخرج المال عن ملك ولا يدخله في المؤونة ما لم يصرف ، وممّا ذكر يظهر الحال في منذور التصدّق إذا لم يتصدّق به إلى أن تنقضي السنة .
[ 2 ] قد تقدّم أنّه مجرّد وجوب الخروج إلى السفر لا يوجب خروج المقدار المتمّم عن الملك والدخول في عنوان مؤونة السنة ما لم يتحقّق المسير فيها .
[ 3 ] بل صرف الدين على مؤنته يعدّ من صرف ربحه على مؤنته فيستثنى مقدار الدين من ربح سنة الاستدانة وصرفه .
نعم ، إذا كان الدين وصرفه على غير المؤونة فلا يعدّ أداؤه أيضا من المؤونة إذا كان المصروف فيه الدين عينا باقية ، وكذا إذا كان الدين مصروفا على عمل غير مشروع أو مالا يعدّ من المؤونة كما إذا لم يكن مقتضى شأنه .
[ 4 ] الظاهر أنّ وجه هذا القيد هو دعوى أنّ وجوب أداء الدين من قبل يوجب أن يكون أداؤه من مؤونة السنة التي كان فيها إيجاب الأداء ، وكذا الكلام في النذورات والكفارات ، فلو وجب الوفاء والإعطاء من قبل كما هو فرض التمكّن منهما يوجب إخراج الخمس من ربح السنة اللاحقة ثمّ الوفاء بها وإعطاؤها وإن كان هذا بنحو الاحتياط الوجوبي حيث يكفي فيه عدم إحراز كون الأداء مع التمكّن منه من قبل من