فصل في جنسها وقدرها [ 1 ] والضابط في الجنس : القوت الغالب لغالب الناس ، وهو : الحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط واللبن والذّرة وغيرها .
شرح
فصل في جنسها وقدرها
الضابط في الجنس
[ 1 ] قد ورد ذكر الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة والأقط في الروايات المعتبرة ، ومقتضى الإطلاق فيها كفاية إخراج الفطرة منها في جميع البلاد ومن أي مكلف . نعم ، ورد في أصحاب الإبل والبقر والغنم أنّهم يعطون في الفطرة صاعا من الأقط كما في صحيحة معاوية بن عمار « 1 » . وربّما يستظهر منها أنّ الملاك ما هو القوت في بلد الإخراج لأهله ، ولكن من المحتمل جدا أن يكون ذكر أهل الإبل والبقر والغنم فيها لسهولة إخراج الفطرة من الأقط لهم لا أن الأقط غير مجزئ لغيرهم أو أنّ غير الأقط غير مجزئ عنهم فلا يمكن رفع اليد بها عن الإطلاق في مثل صحيحة عبد اللّه بن ميمون « 2 » ومقتضاها إجزاء الأقط من أيّ مكلّف ، وورد فيهامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 333 ، الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 330 ، الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 11 .