تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 212
( مسألة 19 ) : المطلّقة رجعيّا فطرتها على زوجها [ 1 ] ، دون البائن إلّا إذا كانت حاملا ينفق عليها . ( مسألة 20 ) : إذا كان غائبا عن عياله أو كانوا غائبين عنه وشكّ في حياتهم ، فالظاهر وجوب فطرتهم مع إحراز العيلولة على فرض الحياة [ 2 ] . فطرة المطلقة رجعيا [ 1 ] لا فرق بين الرجعية وغيرها في وجوب الإخراج عنها مع العيلولة لا بدونها . نعم ، الإخراج في الرجعية بدون العيلولة احتياط استحبابي . إذا كان غائبا عن عياله [ 2 ] بل مع الشكّ في عيلولتهم على فرض حياتهم أيضا ، فإنّ عيلولتهم على فرض حياتهم وإن كان موضوعا لوجوب الإخراج عنهم إلّا أنّ الوصفين يمكن إحرازهما بالاستصحاب فإنّهما وصفان بمفاد واو الجمع ، كما أنّ الاستصحاب في نفس العيلولة كاف مع إحراز الحياة .