تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة قد عرفت سابقا أنّ وقت تعلّق الوجوب - فيما يعتبر فيه الحول - حولانه بدخول الشهر الثاني عشر وأنّه يستقرّ الوجوب بذلك وإن احتسب الثاني عشر من الحول الأوّل لا الثاني ، وفي الغلّات التسمية ، وأنّ وقت وجوب الإخراج في الأوّل هو وقت التعلّق ، وفي الثاني هو الخرص والصرم في النخل والكرم ، والتصفية في الحنطة والشعير [ 1 ] ، وهل الوجوب بعد تحقّقه فوري أو لا ؟ أقوال ، ثالثها : أنّ وجوب الإخراج ولو بالعزل فوري ، وأمّا الدفع والتسليم فيجوز فيه التأخير ، والأحوط عدم تأخير الدفع مع وجود المستحقّ وإمكان الإخراج إلّا لغرض كانتظار مستحقّ معيّن أو الأفضل .
شرح

فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة جواز تأخير الدفع

[ 1 ] قد تقدّم الكلام في ذلك في زكاة الغلّات ويشهد لعدم وجوب العزل أو الدفع فورا في صورة توقع وصول مستحق يريد المالك دفع الزكاة له موثقة يونس بن يعقوب المروية في الباب 52 من أبواب المستحقين « 1 » ، وأمّا مع عدم توقّع ذلك
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 307 ، الباب 52 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 .