شرح
روى محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن بريد بن معاوية العجلي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - في حديث - قال : كلّ عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثمّ منّ اللّه عليه وعرّفه الولاية فإنّه يؤجر عليه إلّا الزكاة فإنّه يعيدها ؛ لأنّه يضعها في غير مواضعها لأنّها لأهل الولاية ، وأمّا الصلاة والحجّ والصيام فليس عليه قضاء « 1 » .
وروى محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة وبكير والفضيل ومحمّد بن مسلم وبريد العجلي كلّهم ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام أنّهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانيّة والقدرية ثمّ يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه ، أيعيد كلّ صلاة صلّاها أو صوم أو زكاة أو حجّ ، أوليس عليه إعادة شيء من ذلك ؟
قال : ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة ، لا بدّ أن يؤدّيها لأنّه وضع الزكاة في غير موضعها وإنّما موضعها أهل الولاية « 2 » .
وبالإسناد عن ابن اذينة قال : كتب إليّ أبو عبد اللّه عليه السّلام : إنّ كلّ عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو حال نصبه ثمّ منّ اللّه عليه وعرّفه هذا الأمر فإنّه يؤجر عليه ويكتب له إلّا الزكاة ، فإنّه يعيدها لأنّه وضعها في غير موضعها وإنّما موضعها أهل الولاية ، وأمّا الصلاة والصوم فليس عليه قضاؤهما « 3 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 216 ، الباب 3 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث الأوّل .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 216 ، الباب 3 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 217 ، الباب 3 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 3 .