ثم لا فرق في صحة قسمة التعديل والإجبار عليها مع عدم الضرر في الأجناس المختلفة بعضها في بعض بين كونها بسبب متحد وبين كونها بأسباب مختلفة بأن يكون بعضها بالإرث وبعضها بالصلح أو الهبة أو البيع ونحو ذلك ، لصدق الاشتراك فيها على وجه الإشاعة ، لكن في الجواهر اشتراط اتحاد السبب وانّه لا موضوع للقسمة فيما آحاده مشتركة بأسباب مستقلة من دون شركة مجموعة لأنّ لكل من الشريكين النصف من كل منهما مثلا لا نصف المجموع ، ولا يجب عليه معاوضة ما يستحقه في أحدهما بمال شريكه في الآخر ، بخلاف ما لو كانت الشركة بسبب واحد في المجموع فإنّه يصدق انّ لكل منهما نصف المجموع « وفيه » منع عدم الصدق فلا وجه للاشتراط المذكور . نعم يشترط فيه عدم إمكان قسمة الافراز في كل من تلك الأجناس وإلّا قدم الافراز على التعديل .
مسألة 8 : يجوز قسمة بعض المال المشترك وإبقاء بعضه على الاشتراك
وكذا يجوز مع تعدد الشركاء إفراز حصة بعضهم وإبقاء حصة الباقين على الإشاعة ، واللَّه العالم .
( تم كتاب القضاء بالخير وللَّه الحمد )