تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة العروة الوثقى — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
أو مدرسة ، أو نحو ذلك ، وفي هذه الصورة أيضا يندفع عنه الخصومة إلّا إذا ادعى عليه العلم بأنّه له أو كان له بينة ، ولا ينتزع منه لاحتمال كونه متوليا .

الصورة السادسة : أن يقول : إنّه لصبي أو مجنون .

وقد يقال : في هذه الصورة يندفع عنه الخصومة إلّا مع دعوى علمه بأنّه له أو قيام البينة على ذلك ، وأنّه ليس له إحلاف الولي لعدم جواز الحلف على مال الغير ، ولكن الأقوى كونه له ، إذ لا دليل على عدم جواز حلف الولي مع كونه طرف الدعوى ، فيدخل في قوله ( ص ) : « البينة للمدعي واليمين على من أنكر » بل في الصورة السابقة أيضا يمكن أن يقال : بجواز حلف المتولي للوقف لانّه المدعى عليه .

مسألة 7 : الظاهر جواز نقل المدعى عليه ما بيده إلى غيره قبل تمام المرافعة

، وحينئذ فإن نقله إلى صبي أو مجنون يلحق بالصورة السادسة وإن وقفه يلحق بالصورة الخامسة .

الفصل العاشر فيما إذا كان جواب المدعى عليه

أنّ المدعى أبرأ ذمته أو أقبضه ما ادعى عليه به أو باعه إياه أو وهبه أو نحو ذلك ، وحينئذ ينقلب مدعيا ، والمدعي منكرا سواء ثبت الدعوى بالإقرار أو البينة أو اليمين المردودة ، وفي هذه الدعوى أيضا إمّا أن يكون جواب المدعى عليه وهو المدعى في الدعوى الأولى إقرارا أو إنكارا أو سكوتا أو لا أدرى ، والحكم فيها كما تقدم ، لكن يظهر من المستند الفرق بين المقامين فيما لو أجاب بلا أدرى حيث أنّه - بعد ما قال الحكم كما تقدم - قال : نعم لو أجاب بلا أدرى . يكون الأصل حينئذ معه ، ويعمل بمقتضى الأصل ، « وفيه » أن فيما تقدم أيضا الأصل مع المدعى عليه ، فانّ الأصل براءة ذمته مع جهله ، ثمّ الظاهر أن من قبيل المقام لو ادعى أنّه باعه داره مثلا بمائة دينار فأجاب بأنك بعتني ، ولكن لست بمشغول الذمة بالثمن ، فان قوله : لست مشغول الذمة بالثمن - مع أنّ البيع لا يصح إلّا بالثمن في قوة ادعاء أحد أمور إمّا دفع الثمن أو إبرائه أو كونه مشغول الذمة للمشترى سابقا فباعه بما عليه من الدين ، أو أنّ مقدار الثمن كان عند البائع أمانة فاشترى