تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة العروة الوثقى — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
يظهر من بعضهم - كونه مخيرا بين الحلف على الحق أو على العلم ، وقد يقال : بتعين الثاني ، لأنّ المردود هو الحلف على العلم لا الحلف علي ثبوت الحق ، « وفيه » منع وجوب المطابقة ، ولذا يجوز الحلف على الأعمّ « ودعوى » أنّ ذلك من جهة كون الأخص داخلا في الأعمّ فلا ينافي اعتبار المطابقة بخلاف المقام فانّ الحلف على أصل الحق لا يشمل الحلف على العلم الّذي هو المدعى به « مدفوعة » بأنّ الغرض الأصلي من دعوى العلم بالحق ثبوته كما أنّ الغرض من نفيه عدم ثبوته ، فهو أي ثبوت الحق لازم للعلم به عرفا ، فيكون من باب قيام اللازم مقام الملزوم وهذا المقدار يكفي في المطابقة .

مسألة 4 : إذا ادعى على مملوك فهل هو الغريم أو مولاه ؟

فيه أقوال ، ففي الشرائع الغريم هو المولى مالا كانت الدعوى أو جناية ، وكذا عن الفاضل في التحرير والإرشاد ، وفي القواعد قرب توجه اليمين على العبد ومع نكوله يثبت الحق عليه ، ويتبع به بعد العتق ، وفي المسالك : « الأقوى أنّ الغرم على كل من العبد والمولى ، وأنّه لا يقبل إقرار العبد على المولى ولا يؤخذ منه معجلا ، بل يتبع به بعد العتق إذا كانت مالا أو قصاصا ، وأنّه لا يقبل إقرار المولى بالنسبة إلى القصاص ويتعلّق برقبته بقدر الجنابة إن لم يفدها المولى » وعن المبسوط : « أنّ الغريم في الجناية الموجبة للقصاص هو العبد مطلقا وفي الموجبة للمال المولى كذلك » وعن الكفاية : « الإشكال في عدم التعجيل في إقرار العبد إذا قلنا بملكه » وفي المستند ما ملخصه : « إنّ الدعوى إمّا مالية أو بدنية أو غيرهما فان كانت مالية فالمسألة مبنية على أنّ الحقوق المالية المتعلّقة بالعبد هل يتعلّق بالمولى مطلقا أو على القول بعدم تملك العبد شيئا أولا . فعلى الأول : ينفذ إقرار المولى في حق نفسه ولا ينفذ إقرار العبد حتى بأن يتبع به بعد العتق لأنّه إقرار في حق الغير - مع أنّ تعلّقه بنفسه فرع كونه إقرارا في حق نفسه ، وهو فرع تعلّقه به بعد العتق ، وهذا دور ، وعلى الثاني وهو القول بملكيته وتعلّق الحقوق بنفسه فينفذ إقراره على نفسه دون المولى ، وإن كانت هناك بينة للمدعى ، فعل الأول يثبت الحق على المولى دون العبد . وعلى الثاني : على العبد يتبع به بعد العتق ، وإن لم يكن إقرار ولا بينة فالحلف