تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه علي العروه الوثقي — صفحة 9

مساهمون:

ص٩

[ مسألة 1 يجب على كلّ مكلّف أن يكون مجتهداً أو مقلّداً أو محتاطاً ]

مسألة 1 : يجب على كلّ مكلّف ( 1 ) في عباداته ( 2 ) ومعاملاته أن يكون مجتهداً ( 3 ) ، أو مقلّداً أو محتاطاً ( 4 ) .

[ مسألة 2 الأقوى جواز العمل بالاحتياط مجتهداً كان أو لا ]

مسألة 2 : الأقوى جواز العمل بالاحتياط ( 5 ) مجتهداً كان أو لا ، لكن يجب أن يكون عارفاً بكيفيّة الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد .
شرح
( 1 ) لا خصوصيّة له بعد صحّة عبادة الصبيّ ، فإنّه أيضاً يجب عليه الأخذ بإحدى الطرق المألوفة ؛ كي تكون أعماله صحيحة ، عباديّة كانت أو معامليّة ، بناءً على صحّة بعض معاملاته على الاستقلال ، بل مطلقاً . ( 2 ) في كافّة الأُمور الّتي لا يعلم حكمها ، وفيما تكون ضروريّة واضحة ككون صلاة الصبح ركعتين فلا وجوب ، وهكذا في أشباهه ؛ لخروجه عن مصبّ الأُمور الثلاثة الآتية . ( 3 ) وستأتي كفاية مطابقة العمل الفارغ عن الثلاثة ، مع فتوى من يتّبع رأيه . نعم ، ربّما يجب أن يكون المكلّف حين العمل متعلّماً ؛ إمّا بالاجتهاد ، أو التقليد ، وإنّما الاحتياط والمطابقة في المرحلة المتأخّرة ، كما لا يخفى . ( 4 ) في تحقّق الاحتياط على الإطلاق إشكال ، بل منع ، وعلى كلٍّ فحجيّة الاحتياط عند التخلّف عن الواقع ، محلّ تردّد . ( 5 ) في إطلاقه تأمّل ؛ فلو تمكّن من الواقع ، وكانت صورة عمله غير مشروعة ، فالأحوط تركه . مثلًا : إذا تمكن من معرفة القبلة أو الثوب الطاهر ، فصلاته إلى غير القبلة وفي الثوب النجس ، محلّ منع جوازُها على الأحوط . وفيما يتكرّر على وجه يكون بلا طهور في فرضٍ ، فالأقرب هو المنع ، كما إذا