[ مسألة 3 قد يكون الاحتياط في الفعل وقد يكون في الترك ]
مسألة 3 : قد يكون الاحتياط في الفعل كما إذا احتمل كون الفعل واجباً ، وكان قاطعاً بعدم حرمته ، وقد يكون في الترك ، كما إذا احتمل حرمة فعل وكان قاطعاً بعدم وجوبه ، وقد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار ( 1 ) ، كما إذا لم يعلم أنّ وظيفته القصر أو التمام .
[ مسألة 4 الأقوى جواز الاحتياط ، ولو كان مستلزماً للتكرار ]
مسألة 4 : الأقوى جواز الاحتياط ، ولو كان مستلزماً للتكرار ، وأمكن الاجتهاد أو التقليد .
[ مسألة 5 في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهداً أو مقلّداً ]
مسألة 5 : في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهداً أو مقلّداً ( 2 ) ، لأنّ المسألة خلافيّة .
[ مسألة 6 في الضروريات لا حاجة إلى التقليد ]
مسألة 6 : في الضروريات لا حاجة إلى التقليد ، كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما ، وكذا في اليقينيّات إذا حصل له اليقين ( 3 ) ، وفي غيرهما يجب التقليد إن لم يكن مجتهداً إذا لم يمكن الاحتياط ، وإن أمكن تخيّر بينه وبين التقليد .
[ مسألة 7 عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل ]
مسألة 7 : عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل ( 4 ) .
شرح
توضّأ بأحد الماءين ، ثمّ صلّى ، ثمّ توضّأ بالآخر ؛ لتردّدهما بين المضاف والمطلق .
( 1 ) قد مرّ آنفاً وجه النظر في إطلاقه ، وهكذا في المسألة الرابعة .
( 2 ) إلّا إذا كان جواز الاحتياط في مورد ، ضروريّاً مقطوعاً به عند المتشرّعة ، كما تأتي الإشارة إليه .
( 3 ) في صورة كونه ضروريّاً ومن اليقينيّات ، يعدّ من لا يحصل له اليقين وسواسيّاً ، فلا يعتبر حصوله .
( 4 ) بشرط عدم وجدانه لشيء ممّا يجب عليه حسب نظر من يتّبع رأيه حين الالتفات ، فإنّه في هذه الصورة لا يجوز الاكتفاء بما أتى به ، وهكذا إذا كان واجداً لما يجب فقدانه له .