تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه علي العروه الوثقي — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢

[ مسألة 10 إذا عدل عن الميّت إلى الحيِّ لا يجوز له العود إلى الميّت ]

مسألة 10 : إذا عدل عن الميّت إلى الحيِّ لا يجوز ( 1 ) له العود إلى الميّت .

[ مسألة 11 لا يجوز العدول عن الحيّ إلى الحيّ ]

مسألة 11 : لا يجوز العدول عن الحيّ إلى الحيّ ، إلّا إذا كان الثاني اعلم ( 2 ) .

[ مسألة 12 يجب تقليد الأعلم ]

مسألة 12 : يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط ( 3 ) ويجب الفحص عنه .

[ مسألة 13 إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة ]

مسألة 13 : إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة ( 4 ) يتخيّر بينهما إلّا إذا كان أحدهما أورع فيختار الأورع ( 5 ) .
شرح
( 1 ) في موارد تعيّن العدول ، كما إذا كان الحيّ أعلمَ وموافقاً نظره لأعلم الأموات ، وفي غير هذه الصورة لا يبعد كون البقاء على الحيّ ، هو القدر المتيقّن أيضاً ، أو الأقرب منه . ( 2 ) وكان أيضاً رأيه موافقاً لأعلم الأموات ، فإنّه يجب العدول ، بل الأقرب أيضاً تعيّن العدول ، إذا لم يكن رأي من قلّده موافقاً لأعلم الأموات . ( 3 ) بل هو المتعيّن لو كان أعلم على الإطلاق ، وفي صورة موافقة رأي المفضول للأعلم الميّت أو للشهرة ، يتعيّن الأخذ منه . وفي مورد عدم ظهور المخالفة والموافقة ، لا يجب الفحص ، ولكنّ الفحص عن الأعلم واجب بالمقدار المتعارف في الأُمور الّتي يهتمّ بها العقلاء . ( 4 ) هو غير كافٍ ؛ لتعيّن الأخذ بقول من يوافق نظرُه نظرَ الأعلم الميّت أو المشهور ، وفي صورة توافقه مع المشهور يقدّم هو ، ثمّ الموافقة مع الأعلم الميّت ، وهذا لا يختصّ بالمقام . ولو كانا متساويين ، ولم يتبيّن المرجّح المذكور يتخيّر ، وعليه التفكيك على الوجه المذكور . ( 5 ) الأقرب مراعاة جميع القيود المحتملة دخالتها في تعيّن أحدهما شرعاً ،