العاشر : الفقّاع ( 1 ) ، وهو شراب متّخذ من الشعير على وجهٍ مخصوص . ويقال : إنّ فيه سكراً خفيّاً .
وإذا كان متّخذاً من غير الشعير فلا حرمة ولا نجاسة إلّاإذا كان مسكراً .
شرح
[
الدليل على نجاسة الفقّاع :
] ( 1 ) المعروف بين فقهائنا : نجاسة الفقّاع ، بل جعله نجساً بعنوانه في مقابل المسكر . وما يمكن أن يستدلّ به على ذلك أحد وجوه : الأوّل : دعوى الإجماع ، غير أنّه تقدّم « 1 » أنّ هذه الدعوى لم تكن كافيةً لإثبات النجاسة في الخمر ، فكيف بالفقّاع ؟ ! الثاني : ما دلّ على نجاسة الفقّاع بعنوانه ، وهو رواية هشام بن الحكم : أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الفقّاع ؟ فقال : « لا تشربه فإنّه خمر مجهول ، وإذا أصابهامش
( 1 ) راجع الصفحة 405 وما بعدها