شرح
ذلك العدم موضوع هذا الكفر الحكمي .
والوجه الآخر : الاستصحاب الحكميّ ، أي استصحاب نجاسة ولد الكافر الثابتة حال صغره ؛ لانحفاظ الموضوع العرفيّ للنجاسة .
وهذا الاستصحاب إنّما يجري فيما إذا لم يكن بالإمكان نفي موضوع النجاسة بالاستصحاب ، وإلّا كان حاكماً عليه .
وذلك بأن يقال : إنّ الكفر إمّا أمر وجوديّ ، أو أمر عدميّ متضمّن لمعنىً ثبوتيٍّ كالعمى ، وعلى كلا التقديرين يجري استصحاب عدمه . ويترتّب على ذلك نفي النجاسة ؛ لأنّ أحد موضوعي النجاسة - وهو الولد الصغير للكافر - منتفٍ وجداناً ، والموضوع الآخر - وهو الكافر - منفيّ بالاستصحاب ، فلا مجال لإجراء استصحاب النجاسة .