شرح
بالنجاسة العَرَضية أو العينية منحلّ بإجراء أصالة الطهارة لإثبات طهارته العينية ظاهراً ، ومع انحلاله لا يمكن إجراء استصحاب المعلوم الإجمالي .
ويندفع هذا التوهّم أوّلًا : بأنّ أصالة الطهارة إنّما يتحقق موضوعها عند عدم العلم بالنجاسة فتثبت الطهارة ، لا عند العلم بأصل النجاسة والشكّ في عينيّتها ؛ لأنّ مفادها الطهارة الفعلية ، لا الحيثية .
وثانياً : بأنّ جريان الأصل المذكور لا يوجب انحلال العلم الإجماليّ المذكور بنحوٍ يمتنع جريان الاستصحاب في معلومه ، إلّابملاحظة النكتة التي ذكرناها .