وكذا اللبن في الضرع ، ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس ، لكنّ الأحوط الاجتناب ( 1 ) .
شرح
أمّا لو أريد منها المظروف فقط فغاية ما يثبت بالإطلاق المذكور هو انتفاء النجاسة الذاتية التي تنشأ من الموت ، ولا يثبت به الطهارة الفعلية .
والوجه في ذلك : هو أنّه وإن كان المستظهر دلالتها على الطهارة الفعلية لا الحيثية إلّاأنّ ذلك لم يكن باعتبار ظهور الخطاب لفظاً ، وإنّما كان بنكتة دفع اللغوية فيما لو كان الجواب حكماً جهتيّاً حيثياً لا ينفع السائل في وظيفته العملية .
ومن الواضح أنّ هذه النكتة لا تقتضي الإطلاق ، إذ يكفي لدفع اللَغْوية المذكورة أن يكون الحكم فعلياً بلحاظ ما هو المتيقّن من الخطاب ومحلّ ابتلاء المكلّفين ، وهو الإنفحة من مأكول اللحم ، وعليه فلا بأس بالتمسّك بإطلاق أدلّة الانفعال في إنفحة غير المأكول .
* * *