مسألة ( 6 ) : تثبت نجاسة الماء كغيره : بالعلم ، وبالبيّنة ، وبالعدل الواحد على إشكالٍ لا يترك فيه الاحتياط ، وبقول ذي اليد وإن لم يكن عادلًا ، ولا تثبت بالظنّ المطلق على الأقوى ( 1 ) .
شرح
( 1 ) استعرض في هذه المسألة الطرق المعتبرة لإثبات النجاسة ، التي لابدّ من الخروج بها عن القاعدة الأوّلية المقتضية للطهارة .
وكان الأفضل إلقاء القاعدة أوّلًا ، ثمّ بيان طرق الخروج عنها ، غير أنّه أجَّل إلقاء القاعدة بصورةٍ صريحةٍ إلى فصلٍ لاحقٍ في الماء المشكوك . وعلى هذا الأساس سوف نفرض في المقام تمامية القاعدة ، ونتكلّم عن طرق الخروج عنها تبعاً للماتن قدس سره .
وتوضيح الحال في ذلك : أنّ الفقهاء ذكروا عدّة طرقٍ لإثبات النجاسة ، وهي كما يلي :