مسألة ( 1 ) : الثوبُ أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر ، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدّد ( 1 ) .
شرح
فإن كان المدرك هو إجمال العنوان الموجب للاقتصار على المتيقّن ، أو قرينية الارتكاز العرفيّ فهو بنفسه يقتضي إخراج المرتبة الثالثة أيضاً .
وإن كان المدرك - بعد فرض وجود الإطلاق في دليل الاعتصام - تقييد هذا الإطلاق بالإجماع ، أو بروايات الغدران فيمكن القول حينئذٍ بأنّ القدر المتيقّن من المقيّد هو صورة انقطاع التقاطر بالمرّة . وأمّا مع بقاء التهيّؤ للتقاطر واستمرار المطر على مقربةٍ من الماء فلا جزم بالإجماع ، ولا بصدق عنوان الغدير المتوقّف على المغادرة ، فيتمسّك بإطلاق دليل الاعتصام .
وأمّا المقام الثاني فسوف يأتي الكلام عنه في المسألة الآتية إن شاء اللَّه تعالى . [
شرائط التطهير بالمطر
] ( 1 ) هناك خصوصيات يلتزم عادةً باعتبارها في التطهير بالقليل ، أو بمطلق المحقون ، فلا بدّ من النظر في اعتبارها إثباتاً ونفياً عند التطهير بماء المطر ، والكلام في ذلك يقع في جهات :الجهة الأولى : [ اعتبار العصر ]
في اعتبار خصوصيّة العصر الذي اعتبره شرطاً في التطهير بالقليل ، واعتبره السيّد الأستاذ « 1 » شرطاً في التطهير بالكثير أيضاً . ولا موضوع لهذا البحث بناءً على إنكار اعتبار العصر حتّى في الغسلهامش
( 1 ) التنقيح 1 : 267 و 3 : 19 - 20