فصل
الماء المشكوك نجاسته طاهر ، إلّامع العلم بنجاسته سابقاً ( 1 ) .
شرح
[
قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها
] ( 1 ) وذلك لقاعدة الطهارة ، ولاستصحابها فيما كانت حالته السابقة هي الطهارة ، أو لقاعدة الطهارة وحدها في موارد توارد الحالتين . ويحسن بهذا الصدد تنقيح قاعدة الطهارة ، وتحقيق نكاتها ، والمهمّ من شؤونها ، وذلك في عدة جهات :الجهة الأولى : في مدرك القاعدة .
وتوضيحه : أنّ بالإمكان الاستدلال على قاعدة الطهارة - بوصفها أصلًا برأسها في قبال الاستصحاب وسائر الأصول - بوجهين :الوجه الأوّل : رواية عمّار
« كلّ شيءٍ نظيف حتّى تعلم أنّه قذر ، فإذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم فليس عليك » « 1 » .هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 467 ، الباب 37 من أبواب النجاسات ، الحديث 4