تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في شرح العروة الوثقى ( طبع جديد ) — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
فصل ماء المطر حال تقاطره من السماء كالجاري ، فلا ينجس ما لم يتغيّر وإن كان قليلًا ، سواء جرى من الميزاب أو على وجه الأرض ، أم لا ( 1 ) .
شرح
( 1 ) تعرَّض قدس سره في هذه العبارة إلى جهتين : إحداهما : أصل اعتصام ماء المطر . والأخرى : عدم اشتراط هذا الاعتصام بالجريان . [ اعتصام ماء المطر ]

أمّا الجهة الأولى [ اعتصام الماء المطر ]

فلا إشكال فتوىً وارتكازاً في اعتصام ماء المطر . وأمّا بمقتضى صناعة الدليل فروايات انفعال الماء القليل وإن كان جملة منها لا إطلاق فيها لماء المطر ولكن ما كان من قبيل مفهوم « إذا بلغ الماء قدر كرٍّ لا ينجّسه شيء » « 1 » كافٍ لإثبات انفعال ماء المطر القليل بإطلاقه ؛ لأنّ المفهوم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 158 و 159 ، الباب 9 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 1 و 2 و 6 ، وفيه : « إذا كان . . . »