مسألة ( 9 ) : إذا وجد نجاسة في الكرّ ولم يعلم أنّها وقعت فيه قبل الكرّية أو بعدها يحكم بطهارته ، إلّاإذا علم تأريخ الوقوع ( 1 ) .
مسألة ( 10 ) : إذا حدثت الكرّية والملاقاة في آنٍ واحدٍ حكم بطهارته ، وإن كان الأحوط الاجتناب ( 2 ) .
شرح
- الكرّية في الفرع السابق .
ومع عدم جريان الاستصحابين الموضوعيين تجري الأصول الحكمية المثبتة للطهارة .
* * * ( 1 ) هذه المسألة بظاهرها مستدركة ، ومردُّها إلى المسألة السابقة .
[
فروع وتطبيقات
][ لو حصلت الكريه والملاقاة في آن واحد ]
( 2 ) والوجه في الحكم بالطهارة : هو التمسّك بإطلاق أدلّة اعتصام الكرِّ الشامل لحالة المقارنة ، بعد الفراغ عن عدم لزوم تقدّم الموضوع على حكمه زماناً . وقد ذكر السيّد قدس سره في المستمسك : أنّ تخصيص الملاقاة باللاحقة وحمل دليل الاعتصام على الكرّية السابقة على الملاقاة حدوثاً يعني تقييد الجزاء بالملاقاة اللاحقة ، وهو يستلزم تقييد المفهوم بها ؛ لأنّ حكم المفهوم نقيض حكم المنطوق ، فإذا قيّد الحكم في المنطوق بقيدٍ تعيّن تقييد الحكم في المفهوم به فيكون مفهوم القضية المذكورة : أنّه إذا لم يكن الماء قدر كرٍّ في زمانٍ ينجّسه الشيء الملاقي له بعد ذلك فتكون صورة المقارنة خارجةً عن كلٍّ من المنطوق والمفهوم ، والمرجع فيها : إمّا عموم طهارة الماء ، أو استصحاب الطهارة « 1 » .هامش
( 1 ) مستمسك العروة الوثقى 1 : 168