مسألة ( 7 ) : الماء المشكوك كرّيّته مع عدم العلم بحالته السابقة فيحكم القليل على الأحوط ( 1 ) ، وإن كان الأقوى عدم تنجّسه بالملاقاة .
نعم ، لا يجري عليه حكم الكرّ ، فلا يطهّر ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكرّ عليه ، ولا يحكم بطهارة متنجّسٍ غسل فيه . وإن علم حالته السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة .
شرح
- فينفعل السائل أيضاً .
هذا على فرض الشك ، ولكنّه غير محتمل ، فإنّ العرف لا يتردّد في نفي عنوان الماء عن المنجمد .
[
حكم الماء المشكوك كرّيته
] ( 1 ) إذا لم يكن للمشكوك حالة سابقة حكم عليه في المتن بعدم الانفعال ، وبعدم كونه مطهّراً على النحو الثابت للكرّ من المطهّرية . وكلّ من هذين الحكمين بحاجةٍ إلى بحث ، فهنا مقامان :المقام الأوّل : في عدم انفعاله بالملاقاة ،
ولاشكّ في أنّ هذا هو مقتضى الأصول الأوّلية ، كأصالة الطهارة . وإنّما الكلام في وجود حاكمٍ على تلك الأصول ، وبعد التجاوز عن دعوى الحكومة عن طريق التمسّك بعموم الانفعال في الشبهة المصداقية ، أو عن طريق قاعدة المقتضي والمانع ، أو عن طريق القاعدة التي أسّسها المحقّق النائينيّ في الترخيصات الاستثنائية المعلّقة على عنوانٍ وجودي . لعدم تمامية شيءٍ من ذلك - كما تقدّمت الإشارة إلى ذلك في بعض البحوث السابقة « 1 » - ينحصر تصوير الحاكم في الاستصحاب وتقريبه بأحدهامش
( 1 ) تقدّمت في الصفحة 388