تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في شرح العروة الوثقى ( طبع جديد ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
شرح
الجنب لا يستلزم عادةً التغيّر بأوصاف النجاسة فلا يكون له إطلاق يقتضي نفي الانفعال حتّى في حال التغيّر . وبعض روايات ماء الحمّام استفيد منها الاعتصام ، بلسان أنّ ماء الحمّام بمنزلة الماء الجاري ، كما في رواية داود بن سرحان « 1 » . وسوف يأتي « 2 » أنّ الماء الجاري لا يوجد في دليل اعتصامه إطلاق ينفي الانفعال في حال التغيّر ، فلا يكون في هذا اللسان ما يقتضي نفي الانفعال عن ماءالحمّام في حال التغيّر . وفي روايات الاعتصام خبر بكر بن حبيب ، عن أبي جعفر عليه السلام « ماء الحمّام لا بأس به إذا كانت له مادة » « 3 » . فإن استفدنا من هذا الخبر تنزيل ماء الحمّام منزلة ما له مادة فلا يزيد اعتصامه على اعتصام ما له مادة . وسوف يأتي أنّ دليل اعتصام ما له مادة ليس له إطلاق لحال التغيّر . نعم ، يمكن أن يدّعى الإطلاق في مثل رواية إسماعيل بن جابر ، عن أبيالحسن الأوّل عليه السلام قال : ابتدأني فقال : « ماء الحمّام لا ينجّسه شيء » « 4 » . بدعوى : أنّ مقتضى إطلاقه عدم الانفعال حتّى مع التغيّر ، فيكون معارضاً بالعموم من وجهٍ ؛ لِمَا دلّ على الانفعال بالتغيّر . بل قد يقال علاوة على ذلك : إنّ أدلّة انفعال الماء بالتغيّر في نفسها ليس لها
هامش
( 1 ) المصدر السابق : الحديث 1 ( 2 ) يأتي في الصفحة 255 ( 3 ) المصدر السابق : 149 ، الحديث 4 ( 4 ) المصدر السابق : 150 ، الحديث 8
بحوث في شرح العروة الوثقى ( طبع جديد ) — صفحة 252 | السيد محمد باقر الصدر