شرح
مدركيّ وليس تعبّدياً فقد يقال بعدم حجّيته ؛ لاحتمال استناده إلى بعض الوجوه السابقة .
وإن كان مدرك القاعدة مجموع الأخبار الواردة في الانفعال - بمعنى كونها قاعدةً متصيّدةً من مجموع الأخبار - فلا يمكن تطبيقها على موردٍ إلّاإذا كان هذا المورد داخلًا في نطاق الإطلاق اللفظيّ للأخبار ، أو كان الارتكاز العرفيّ يلغي خصوصية الفرق بينه وبين ما هو داخل في نطاق الإطلاق اللفظيّ للأخبار .
وأمّا إذا لم يكن المورد داخلًا تحت الأخبار - لا لفظاً ولا ارتكازاً - فلا معنى لتطبيق القاعدة عليه ، والماء المضاف في المقام كذلك .
أمّا عدم دخوله تحت الأخبار لفظاً فقد اتّضح حاله عند الكلام في الوجوه السابقة . وأمّا عدم دخوله تحتها بتوسّط الارتكاز فلأنّ الارتكاز العرفيّ لا يلغي خصوصية الفرق بين المضاف وبقية الأجسام ؛ لأنّ مائية المضاف من المحتمل دخلها في اعتصامه وتميّزه من هذه الناحية على سائر الأجسام .