السادس : إقامة الصفوف واعتدالها وسدّ الفرج الواقعة فيها والمحاذاة بين المناكب .
السابع : تقارب الصفوف بعضها من بعض :
بأن لا يكون ما بينها أزيد من مقدار مسقط جسد الإنسان إذا سجد .
الثامن : أن يصلِّي الإمام بصلاة أضعف من خلفه :
بأن لا يطيل في أفعال الصلاة من القنوت والركوع والسجود ، إلا إذا علم حبّ التطويل من جميع المأمومين .
التاسع : أن يشتغل المأموم المسبوق ،
بتمجيد الله تعالى بالتسبيح والتهليل والتحميد والثناء إذا أكمل القراءة قبل ركوع الإمام ، ويبقي آية من قراءته ليركع بها .
العاشر : أن لا يقوم الإمام من مقامه بعد التسليم ،
بل يبقى على هيئة المصلّي حتى يتمّ من خلفه صلاته من المسبوقين أو الحاضرين لو كان الإمام مسافراً ، بل هو الأحوط . ويستحب له أن يستنيب من يتمّ بهم الصلاة عند مفارقته لهم ، ويكره استنابة المسبوق بركعة أو أزيد ، بل الأَولى عدم استنابة من لم يشهد الإقامة .
الحادي عشر : أن يسمع الإمام من خلفه القراءة الجهريّة والأذكار ما لم يبلغ العلو المفرط .
الثاني عشر : أن يطيل ركوعه إذا أحسّ بدخول شخص ضعف ما كان يركع انتظاراً للدّاخلين ،
ثمَّ يرفع رأسه وإن أحسّ بداخل .
الثالث عشر : أن يقول المأموم عند فراغ الإمام من الفاتحة :
« الحمد