يكن مستطيعاً للحجّ ؟ المشهور : عدمه ، بل أرسله بعضهم إرسال المسلّمات وهو الأقوى .
وعلى هذا : فلا تجب على الأجير بعد فراغه عن عمل النيابة وإن كان مستطيعاً لها وهو في مكّة ، وكذا لا تجب على من تمكّن منها ولم يتمكّن من الحجّ لمانع ، ولكن الأحوط ( 1 ) الإتيان بها .
( 3 مسألة ) : قد تجب العمرة بالنذر والحلف والعهد والشرط في ضمن العقد والإجارة والإفساد .
وتجب أيضاً لدخول مكّة ، بمعنى : حرمته بدونها ، فإنه لا يجوز دخولها إلا محرماً ، إلا بالنسبة إلى من يتكرّر دخوله وخروجه : كالحطّاب والحشّاش ( 2 ) ، وما عدا ما ذكر مندوب ، ويستحب تكرارها كالحجّ ، واختلفوا في مقدار الفصل بين العمرتين ، فقيل : يعتبر شهر وقيل : عشرة أيام ، والأقوى : عدم اعتبار الفصل ، فيجوز إتيانها كلّ يوم ، وتفصيل المطلب موكول إلى محلّه .
هامش
( 1 ) ينبغي الالتزام بهذا الاحتياط .
( 2 ) وكذا المريض والمبطون ومن لم يمض على إحرامه السابق شهر ، بل وغير ذلك أيضاً .