( 6 - فصل : في الحجّ المندوب )
( 1 مسألة ) : يستحب لفاقد الشرائط : من البلوغ والاستطاعة وغيرهما أن يحجّ مهما أمكن ، بل وكذا من أتى بوظيفته من الحجّ الواجب ، ويستحب تكرار الحجّ ، بل يستحب تكراره في كلّ سنة ، بل يكره تركه خمس سنين متوالية ، وفي بعض الأخبار : « من حجّ ثلاث حجّات لم يصبه فقر أبداً » .
( 2 مسألة ) : يستحب نيّة العود إلى الحجّ عند الخروج من مكّة ، وفي الخبر : « أنها توجب الزيادة في العمر » .
ويكره نيّة عدم العود وفيه : « أنها توجب النقص في العمر » .
( 3 مسألة ) : يستحب التبرّع بالحجّ عن الأقارب وغيرهم أحياءً وأمواتاً ، وكذا عن المعصومين عليهم السلام أحياءً وأمواتاً .
وكذا يستحب الطواف عن الغير وعن المعصومين عليهم السلام أمواتاً وأحياءً مع عدم حضورهم في مكّة أو كونهم معذورين .
( 4 مسألة ) : يستحب لمن ليس له زاد وراحلة أن يستقرض ويحجّ إذا كان واثقاً ( 1 ) بالوفاء بعد ذلك .
( 5 مسألة ) : يستحب إحجاج من ( 2 ) لا استطاعة له .
هامش
( 1 ) بل مطلقاً على ما في جملة من الروايات .
( 2 ) بل مطلقاً .