( 7 - فصل : في أقسام العمرة )
( 1 مسألة ) : تنقسم العمرة كالحجّ إلى : واجب أصليّ وعرضيّ ومندوب ، فتجب بأصل الشرع على كلّ مكلف بالشرائط المعتبرة في الحجّ في العمر مرّة بالكتاب والسنّة والإجماع .
ففي صحيحة زرارة : « العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحجّ ، فإن الله تعالى يقول
: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ » .
وفي صحيحة الفضيل : « في قول الله تعالى
: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ
قال عليه السلام : هما مفروضان » .
ووجوبها بعد تحقّق الشرائط فوريّ كالحجّ ، ولا يشترط في وجوبها ( 1 ) استطاعة الحجّ ، بل تكفي استطاعتها في وجوبها وإن لم تتحقق استطاعة الحجّ ، كما أن العكس كذلك : فلو استطاع للحجّ دونها وجب دونها ، والقول باعتبار الاستطاعتين في وجوب كلّ منهما وأنهما مرتبطان ضعيف ، كالقول باستقلال الحجّ في الوجوب دون العمرة .
( 2 مسألة ) : تجزئ العمرة المتمتّع بها عن العمرة المفردة بالإجماع والأخبار ، وهل تجب ( 2 ) على من وظيفته حجّ التمتّع إذا استطاع لها ولم
هامش
( 1 ) هذا في العمرة المفردة .
( 2 ) أي : العمرة المفردة .