تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 560

مساهمون:

ص٥٦٠
أو متمّمة لها ، وكذا في الكتب المحتاج إليها إذا كان عنده من الموقوفة مقدار كفايته فيجب بيع المملوكة منها ، وكذا الحال في سائر المستثنيات إذا ارتفعت حاجته فيها بغير المملوكة ، لصدق الاستطاعة حينئذٍ إذا لم يكن ذلك منافياً لشأنه ولم يكن عليه حرج في ذلك ، نعم لو لم تكن موجودة وأمكنه تحصيلها لم يجب عليه ذلك ، فلا يجب بيع ما عنده وفي ملكه ، والفرق : عدم صدق الاستطاعة في هذه الصورة بخلاف الصورة الأولى ، إلا إذا حصّلت بلا سعي منه أو حصّلها مع عدم وجوبه ، فإنه بعد التحصيل يكون كالحاصل أولًا . ( 12 مسألة ) : لو لم تكن المستثنيات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عينها ، لكن كانت زائدة بحسب القيمة وأمكن تبديلها بما يكون أقل قيمة مع كونها لائقاً بحاله أيضاً ، فهل يجب التبديل للصرف في نفقة الحجّ أو لتتميمها ؟ قولان : من صدق الاستطاعة ، ومن عدم زيادة العين عن مقدار الحاجة ، والأصل : عدم وجوب التبديل ، والأقوى ( 1 ) الأول إذا لم يكن فيه حرج أو نقص عليه وكانت الزيادة معتدّاً بها : كما إذا كانت له دار تساوي مائة وأمكن تبديلها بما يساوي خمسين ، مع كونه لائقاً بحاله من غير عسر فإنه يصدق الاستطاعة ، نعم لو كانت الزيادة قليلة جداً بحيث لا يعتنى بها أمكن دعوى عدم الوجوب ، وإن كان الأحوط التبديل أيضاً .
هامش
( 1 ) بل الأحوط .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 560 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي